نفي فعل الغير.
إذا باع من غيره شيئا مما يكون مأكولة في جوفه كالبيض والجوز واللوز وكسره المشتري فوجده فاسدا فلا يخلو من أحد أمرين:
إما أن لا يكون لفاسده قيمة مثل بيض الدجاج، فإن كان هكذا فالبيع باطل لأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له، وعلى هذا لا يجوز بيع الحشرات مثل الخنافس والديدان والجعلان وبنات وردان والذباب وغير ذلك، ومن أتلفه فلا ضمان عليه لأنه لا قيمة له.
وإن كان لفاسده قيمة مثل بيض النعامة والجوز واللوز والبطيخ والرمان نظر فيه: فإن كان لم يزد في كسره على القدر الذي يستعلم به العيب ولا يمكن أن يعلم بما دونه - مثل أن يكون ثقب الرمان فعرف حموضته وثقب البطيخ فعرف حموضته أو قطعه قطعا يسيرا عرف به أنه مدود لأن التدويد لا يمكن معرفته بالثقب - فإن كان هكذا لا يجوز رده، وقد قيل: إن له رده، والأول أقوى لأنه تصرف في المبيع، ويجب له الأرش، وقد بينا كيفية الأرش وهو ما بين قيمته صحيحا وقشره صحيح، وبين كونه فاسدا وقشره صحيح، فما يثبت يرجع بمقداره من الثمن ولا يقوم مكسورا لأن الكسر نقص حصل في يده.
إذا اشترى ثوبا فنشر ووجد به عيبا فإن كان النشر لا ينقصه من الثمن فإنه يرده بالعيب، وإن كان النشر ينقصه مثل الشاهجاني المطوي على طاقين الذي يلتزق أحدهما بالآخر فيتكسر بالنشر فإنه يبطل الرد وله الأرش بالعيب.
إذا جنى عبد فباعه مولاه بغير إذن المجني عليه فإن كانت جناية توجب القصاص فلا يصح بيعه.
وإن كانت جناية توجب الأرش صح بيعه إذا تطوع السيد بالتزام أرش الجناية.
وأما إذا كان العبد مرهونا وجنى، بيع في الجناية إذا كانت توجب أرشا، ويبطل الرهن وينتقل ما على الرهن إلى الذمة، فإذا ثبت ما قلناه من أنه يبطل بيعه