إذا غصب جارية فافتضها فإنه يلزمه ما نقص من قيمتها إجماعا لأنه لا يؤدي إلى اجتماع البدل والمبدل.
وإذا وجد المشتري عيبا حدث في يد البائع بعد البيع كان بالخيار بين الرد والإمساك، كما إذا كان العيب موجودا حال البيع فإن فسخ البيع ورده واسترجع الثمن فقد استوفى حقه، وإن أمسكه ورضي بعيبه فقد لزمه البيع و يسقط الخيار.
وإن قال المشتري: أنا أجيز البيع مع أرش العيب، لم يجبر البائع على بذل الأرش، فإذا تراضيا البائع والمشتري على الأرش كان جائزا، فإذا أجازه سقط الخيار وثبت الأرش على البائع وسقط خيار الرد.
إذا عفا الشفيع عن الشفعة بعوض شرطه على المشتري لم يملك العوض وإن قبضه رده، ولا يسقط حقه في الشفعة لأنه لا دليل عليه ولأنه أسقط حقه بشرط أن يسلم له العوض فإذا لم يسلم له العوض رجع إلى حقه، وقال قوم: إنه سقط لأنه عفا عن حقه وأسقطه.
إذا اشترى نفسان عبدا ووجدا به عيبا كان لهما الرد والإمساك، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك لم يكن لمن أراد الرد أن يرد حتى يتفقا، هذا إذا اشترياه بصفقة واحدة.
فأما إذا اشترى أحدهما نصف العبد بعقد، واشترى الآخر النصف الآخر بعقد آخر ثم وجدا به عيبا كان لكل واحد منهما رد نصيبه بالعيب إجماعا.
وإذا اشترى عبدين صفقة واحدة ووجد بأحدهما عيبا لم يكن له رد المعيب دون الصحيح وله ردهما معا.
وإذا قال واحد لاثنين: بعتكما هذا العبد بكذا، فقال أحدهما: قبلت نصفه بنصف ما قال من الثمن، لم ينعقد العقد لأنه غير مطابق لإيجابه.
وإن قال واحد لرجلين: بعتكما هذين العبدين بألف، فقبل أحدهما أحد العبدين بخمسمائة لم يجز إجماعا، وفي الأول خلاف.