وإن أمره بأن يكتال له من ذلك الغير ووكله فيه فإذا قبضه احتسب به عنه كان أيضا جائزا، وإن اكتال هو لنفسه منه ووثق به ذلك الغير الذي له عليه كان أيضا جائزا لأنه لا مانع منه.
وإن قال له: امض إليه واكتل لنفسك، لم يصح لأنه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله ويحتاج أن يرد ما أخذه على صاحبه ويكتاله إما عن الآمر بقبضه أو يكتاله الآمر فيصح ثم يقبضه منه إما بكيل مجدد أو يصدقه فيه، وإن اكتاله الآمر ثم اكتاله المشتري منه كان صحيحا بلا خلاف، وهو الأحوط.
إذا حل عليه الطعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم نظر:
فإن قال: خذها بدل الطعام، لم يجز لأن بيع المسلم فيه لا يجوز قبل القبض سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي إجماعا.
وإن قال: اشتر بها الطعام لنفسك، لم يصح لأن الدراهم باقية على ملك المسلم إليه فلا يصح أن يشتري بها طعاما لنفسه.
وإن اشترى الطعام نظر: فإن اشتراه بعينها لم يصح البيع، وإن اشتراه في الذمة ملك الطعام وضمن الدراهم التي عليه لأنها مضمونة عليه فيكون للمسلم إليه في ذمته دراهم، وله عليه الطعام الذي كان له في ذمته.
وإن قال له: اشتر بها الطعام لي ثم اقبضه لنفسك، صح الشراء لأنه وكيل في شراء الطعام، وإذا قبضه منه لنفسه فهل يصح أم لا؟ على ما ذكرت في المسألة التي قبلها.
وإن قال: اشتر لي بها طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك من نفسك، لم يجز قبضه من نفسه لنفسه لأنه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره في قبض حق نفسه من نفسه.
إذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم والذي عليه الطعام من جهة السلم له على رجل آخر طعام من جهة القرض، فأحاله على من له عليه من جهة القرض كان جائزا، وكذلك إن كان الطعام الذي له قرضا والذي عليه