يمينه، وعلى المشتري البينة لأن الأصل سلامته من العيب والأصل لزوم العقد، والمشتري يدعي حدوث العيب في يد البائع ويدعي ما يفسخ به البيع فيكون عليه البينة.
فإذا ثبت هذا، فإذا ادعى المشتري أنه باعه السلعة وبها عيب نظر في جواب البائع، فإن قال: لا يستحق الرد علي بهذا العيب، كان جوابا صحيحا ووجب على الحاكم استماع ذلك منه وإحلافه على ذلك، وإن قال: بعته بريئا من هذا العيب، جاز أن يحلفه بالله لا يستحق رده عليه لأنه قد يبيعه وبه العيب ثم يسقط الرد بالرضا بالعيب، فلو أراد الحاكم أن يحلفه " والله لقد باعه بريئا من هذا العيب " لم يمكنه أن يحلف على هذا الوجه، فإذا نكل عن اليمين رده عليه فيكون قد ظلمه، وقد قيل: إن له أن يحلفه بالله لقد بعته بريئا من هذا العيب، لأنه لما أجاب بهذا دل على أنه يمكنه أن يحلف على هذا الوجه.
وهكذا إذا ادعى رجل على رجل مالا في يده وقال للحاكم: إنه غصبه من يدي وأنا مطالب برده علي، فإن أجاب بأنه لا يستحق ذلك كان جوابا صحيحا وأحلفه الحاكم عليه، وإن أجاب بأني ما غصبته كان الجواب صحيحا، ويجوز أن يحلفه ما غصبه أو لا يستحق رده عليه على الوجهين معا، فإذا ثبت هذا فإنه يحلفه والله لقد أقبضته وما به هذا العيب، لأن ما يحدث بعد البيع وقبل التسليم مضمون عليه ويستحق المشتري رده بالعيب عليه، هذا إذا ادعى المشتري هكذا.
فأما إذا ادعى أنه باعه وبه هذا العيب وأجاب البائع أنه باعه بريئا حلفه الحاكم على حسب الدعوى.
وأما إذا ادعى أنه أقبضه فإنه يحلفه على الإقباض دون البيع، وإن شاء له أن يحتاط له في الإحلاف أحلفه على ما قدمناه من أنه أقبضه وما به هذا العيب، واليمين يكون على البت والقطع دون العلم فإن الأيمان كلها أربع: يمين على إثبات فعل الغير، وعلى نفي فعل الغير، وعلى إثبات فعل نفسه، وعلى نفي فعل نفسه، وكلها على القطع والبت، إلا يمينا واحدة فإنها على العلم وهي اليمين على