وإن كان قد عمل غيره فيه شيئا لزمته مؤونة ذلك، مثل أن قصره أو قطعه أو خاطه إن كان مقطوعا أو رفاه فيلزمه عليه عشرة وكان اشتراه بتسعين صح أن يخبر بإحدى عبارتين يقول: يقوم علي بمائة أو هو علي بمائة، ولا يصح أن يخبر بالعبارتين الأخريين فيقول: اشتريته بمائة أو رأس مالي فيه مائة، لأنه كذب، وقيل إنه يجوز أن يقول: رأس مالي، لأنه عبارة عما لزمه عليه.
وإن كان قد عمل فيه البائع مثل أن اشتراه بتسعين وعمله عليه بنفسه ما أجرته عشرة لم يصح أن يخبر بشئ من العبارات الأربع لأن عمله على ماله لا يقابله ربح ولا يقوم عليه.
والوجه أن يقول: اشتريته بتسعين أو رأس مالي فيه تسعون أو يقوم علي بتسعين أو هو علي بتسعين لكني عملت فيه عملا قيمته عشرة وبعتكه بمائة وربح على كل عشرة درهم، فإن هذا يصح وإن كان مكروها على ما قلناه.
فإن اشترى ثوبا بمائة ثم باعه ثم اشتراه بخمسين، فإذا أراد بيعه مرابحة لم يحل له أن يخبر إلا بما اشتراه ثانيا لأنه هو الثمن الذي ملكه به، والملك الأول بالثمن الأول قد زال فصار مالكا بهذا الثمن فلا يجوز أن يخبر بغيره.
فإن اشترى ثوبا بخمسين فباعه من غلام دكانه الحر ثم اشتراه بمائة، جاز له عند بيع المرابحة أن يخبر بالثمن الثاني لأن الشراء من غلامه صحيح فهو الثمن الذي يملكه به الآن، وليس هذا مكروها، بلى البيع الأول من غلامه إذا اعتقد أن الغلام يبيعه عند التبايع من صاحبه كان مكروها، ولو شرط هذا في العقد كان باطلا بأن يقول: بعتك بشرط أن تبيعني، فهذا باطل.
ومتى باعه مرابحة والأمر على ما قلناه كان هذا غشا وخيانة وللمشتري الخيار فيه إذا علم.
إذا اشترى سلعة إلى سنة بألف ثم باعها مرابحة في الحال ثم علم المشتري أنه باعه إلى سنة كان بالخيار بين أن يأخذه بالثمن حالا وبين أن يرده بالعيب لأن