ضرب عليه مقدار من الكسب في كل يوم أو في كل شهر: عبد مخارج.
وقوله صلى الله عليه وآله: الخراج بالضمان، معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه ولما كان المبيع يتلف من ملك المشتري لأن الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له.
فأما النتاج والثمرة فإنهما أيضا للمشتري، وإن حصل من المبيع نماء قبل القبض كان ذلك للبائع إذا أراد الرد بالعيب لأن ضمانه على البائع لظاهر الخبر.
ومتى نقصت الأمة بالولادة لم يكن له ردها على البائع ورجع بالأرش للعيب، لأنه إذا أحدث بالمبيع عند المشتري عيب ووجد به عيبا كان عند البائع لم يجز له رده لأنه لا يمكنه رده كما أخذه من البائع وله الأرش، هذا إذا اشترى بهيمة حائلا فحملت عند المشتري وولدت.
فأما إذا اشتراها حاملا ثم ولدت ثم وجد بها عيبا كان عند البائع فإنه يردها ويرد الولد معها لأن الولد له قسط من الثمن.
إذا اشترى جارية حائلا فولدت في ملك المشتري عبدا مملوكا ثم وجد بالأم عيبا فإنه يرد الأم دون الولد، مثل ما قلناه في البهيمة سواء.
وإذا اشترى أمة فوطئها ثم ظهر لها بعد ذلك عيب، لم يكن له ردها وكان له الأرش سواء كانت بكرا أو ثيبا، وطريق ذلك أن تقوم الجارية صحيحة، فإذا كانت تساوي ألفا ثم قومت معيبة فإذا قيل: تسعمائة، فقد علمنا أنه نقص عشر قيمتها فيرجع بعشر ثمنها، وإنما قلنا يرجع بما نقص من الثمن دون القيمة لأنه لو رجع بما نقص من القيمة لأدى إلى أن يجتمع للمشتري الثمن والمثمن جميعا، وهو إذا اشترى رجل من رجل جارية تساوي ألفي درهم بألف درهم ووجد بها عيبا نقص نصف قيمتها وهو ألف درهم، وحدث عنده عيب آخر يمنع من ردها فإنه لو رجع بما نقص من العيب من القيمة لوجب أن يرجع نصف " الألفين " درهم فيحصل عنده الثمن وهو ألف درهم والمثمن وهذا لا يجوز، ويخالف ذلك