ويجوز بيع العرايا " وهي جمع عرية " وهو أن يكون لرجل في بستان غيره نخلة يشق عليه الدخول إليها، يجوز أن يبيعها منه بخرصها تمرا ولا يجوز في غير ذلك.
وإن كان له نخل متفرق في كل بستان نخلة جاز أن يبيع كل ذلك واحدة واحدة بخرصها تمرا سواء بلغ الأوساق أو لم يبلغ.
وإن كان لرجل نخلتان عليهما تمرة فخرصاهما تمرا، فإن كانا عريتين صح بيعهما، وإن لم يكونا عريتين لم يجز لأن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن المزابنة عام في جميع ذلك.
ولا يجوز بيع رطب في رؤوس النخل خرصا برطب موضوع على الأرض كيلا لأنه من المزابنة.
وإذا أراد الإنسان أن يشتري العرية وجب أن ينظر المتبايعان إلى الثمرة التي على النخلة وبجزرانها، فإذا عرفا مقدار الرطب إذا جف صار كذا تمرا فيبيع بمثله من التمر كيلا أو وزنا حسب ما يقع الجزر عليه، ومن شرط صحة البيع أن يتقابضا قبل التفرق لأن ما فيه الربا لا يجوز التفرق فيه قبل التقابض.
والقبض في التمر الموضوع على الأرض النقل وفي الرطب التخلية، وليس من شرطه أن يحضر التمر موضوع النخلة لأنهما إذا تعاقدا البيع وخلى البائع بين المشتري وبين التمرة جاز أن يمضيا إلى موضع التمر ويستوفيه، لأن التفرق إنما هو بالبدن وذلك لا يحصل إذا انتقلا جميعا عن موضع البيع إلى موضع آخر، و جملته أنه يراعى شرطان:
أحدهما: المماثلة من طريق الخرص.
والثاني: التقابض قبل التفرق بالبدن.
والعرية لا تكون إلا في النخل خاصة فأما في الكرم وشجر الفواكه فإنه لا دليل عليه.
وإذا باع صبرة من طعام بصبرة فإن كانتا من جنس واحد نظر: فإن كانا