سلما كان جائزا لأنه لا مانع منه.
فإن كان الطعامان قرضين يجوز بلا خلاف، وإن كانا سلمين لا يجوز بلا خلاف، لأن بيع السلم لا يجوز قبل القبض إجماعا لا لعلة، ولا يلحقه فسخ لأن المسلم فيه إذا انقطع لم ينفسخ السلم ويبقى في الذمة، وله الخيار إما أن يؤخره إلى القابل أو يفسخ البيع.
إذا كان لإنسان على غيره طعام بكيل معلوم فقبضه منه جزافا من غير كيل كان القبض فاسدا إجماعا.
وإن قال: قد كلته أنا وهو عشرة أقفزة، فقبل قوله وقبضه، كان القبض صحيحا، فإذا تقرر هذا نظر في الطعام: فإن كان باقيا وكيل فإن خرج وفق حقه فقد استوفى حقه، وإن خرج أقل من حقه رجع على صاحبه بتمامه، وإن خرج أكثر منه رد الزيادة وإن كان قد استهلكه فالقول قوله مع يمينه في قدره، فإن ادعى قدر حقه فقد سقط حقه عن ذمة من كان عليه، وإن ادعى النقصان فالقول قوله مع يمينه سواء كان يسيرا أو كثيرا، وأما إن حضر اكتياله ممن اشتراه فأخذ الكيل الذي أخذه به كان ذلك صحيحا، فإن ادعى النقصان فإن كان يسيرا يقع مثله في بخس الكيل كان القول قوله مع يمينه، فإن كان كثيرا لا يقع مثله في بخس الكيل لا يقبل قوله.
والفرق بينهما أن هذا شاهد اكتيال صاحبه من بائعه فلا يقبل قوله إلا في قدر تفاوت الكيل وليس كذلك في المسألة الأولى لأنه قبض جزافا أو قبل قوله فيما كاله.
وأما التصرف في الطعام الذي قبضه من غير كيل، فإن باع الجميع نفذ البيع فيما يتحقق أنه حقه وما يزيد عليه لا ينفذ بيعه فيه، وإن كان قدر المستحق أو أقل صح ذلك.
إذا كان له على غيره طعام قرضا فأعطاه مالا نظر: فإن كان ما أعطاه طعاما من جنس ما عليه فهو نفس حقه، وإن كان من جنس آخر فلا يخلو من أحد أمرين: