فالقبض فيه أن يكيله، هذا كله في كيفية القبض.
فأما القبض الصحيح فضربان:
أحدهما: أن يسلم المبيع باختياره فيصح القبض.
والثاني: أن يكون الثمن مؤجلا أو حالا إلا أن المشتري أوفاه، فإذا قبضه المشتري بغير اختيار البائع صح القبض، فأما إذا كان الثمن حالا ولم يوفه الثمن ثم قبض المبيع بغير اختيار البائع لم يصح القبض وكان للبائع مطالبته برد المبيع إلى يده لأن له حق الحبس والتوثق به إلى أن يستوفي الثمن وهذا في بيع المبيع قبل القبض وبعده.
فأما إجارته قبل القبض، فإنه يصح أيضا إلا فيما لا يصح بيعه قبل القبض لأن الإجارة ضرب من البيوع، وكذلك الكتابة تصح لأنها نوع من البيوع إلا فيما استثنيناه.
وأما الرهن فإنه يصح على كل حال لأنه ملكه فصح منه التصرف، ويجوز منه تزويج الأمة قبل قبضها ويكون وطء المشتري أو الزوج قبضا، ويجوز للمرأة بيع الصداق قبل أن تقبضه، ويجوز للرجل أن يبيع مال الخلع قبل قبضه.
وأما الثمن إذا كان معينا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه، وإن كان في الذمة فكذلك يجوز لأنه لا مانع منه ما لم يكن صرفا فإذا كان صرفا فلا يجوز بيعه قبل القبض.
إذا ورث طعاما أو أوصي له به ومات الموصي وقبل الوصية أو اغتنمه وتعين عليه ملكه فإنه يجوز له بيعه قبل قبضه.
وإذا أسلم في طعام ثم باعه من آخر لم يصح إلا أن يجعله وكيله في القبض فإذا قبضه عنه حينئذ كان قبضا عنه.
وإذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من رجل مثله فلما حل عليه الطعام قال لمن أسلم إليه: احضر معي عند من أسلمت إليه فإن لي فيه قفيزا من طعام حل عليه حتى أكتاله لك، فإنه يجوز له أن يكتاله لنفسه ويقبضه إياه بكيله إذا شاهده،