فلا يمكن تسليمه.
وإن كانت معادن الجامدات مثل الذهب والفضة والفيروزج وسائر الحجارة فإن الجامد من أجزاء الأرض المملوكة مملوك وحكمه حكم الأرض، ويجوز بيعها مع الأرض وينظر: فإن كان معدن الذهب جاز بيعه بالفضة وبغير الذهب والفضة، ولا يجوز بيعه بجنسه من الذهب لأنه لا يؤمن أن يؤدي إلى الربا لأنه لا يمكن معرفة ما فيه من الذهب أو الفضة فيباع بأكثر ويقسط عليه وعلى الأرض ويجوز بيعه بالفضة، وإن كان المعدن الفضة جاز بيعه بالذهب وبغير الفضة ولم يجز بيعه بالفضة لما قلناه.
وإذا باع نخلا لم يؤبر فإن الثمرة للمشتري، فإن هلكت الثمرة في يد البائع قبل التسليم كان للمشتري الخيار إن شاء فسخ البيع لتلف بعض المبيع قبل التسليم وإن شاء أجاز البيع في الأصول بجميع الثمن أو بحصته من الثمن مخيرا فيهما.
وإن اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع لنقصان المبيع، وبين إجازته بجميع الثمن لأن الثمن لا ينقسم على الأطراف وينقسم على الأصل والثمرة في المسألة الأولى.
وإن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع على ما مضى، فإن عطشت وانقطع الماء ولم يتمكن من سقيها وكان تركها على الأصول يضر بها فإن كان قدرا يسيرا أجبر المشتري عليه، وإن كان كثيرا بأن يخاف على الأصول الجفاف أو نقصان حملها مستقبلا نقصانا كثيرا فإنه لا يجبره المشتري على القطع لأنه لما دخل في بيع الأصول منفردا عن الثمرة فقد رضي بما يؤدي الثمرة إليه من الضرر، وقال قوم: يجبر البائع على نقل الثمرة وتفريع الأصول لأن الثمرة لا تخلو من الضرر على كل حال تركت أو صرمت.
2 وإذا باع أرضا فيها زرع ظاهر فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما يحصد مرة واحدة أو يكون له أصل يبقى في الأرض ويحصده مرة بعد أخرى.