السلام: إذا اتفق الجنس بيعوا مثلا بمثل، وإن اختلف بيعوا كيف شئتم.
ويجوز أيضا بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض أيضا، وكذلك المشوي يجوز بيع بعضه ببعض، وكذلك بيع المشوي بالمطبوخ، وبيع المطبوخ بالمشوي وبيع المطبوخ بالنئ، واللحم إذا كان جنسا واحدا فهو سواء، سواء كان أحمر أو أبيض أو بعضه أحمر وبعضه أبيض، فأما الألية فهي جنس آخر و الشحم الذي في الجوف جنس آخر، ويجوز بيع كل جنس من ذلك بالآخر متفاضلا.
لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه مثل أن تبيع شاة بلحم شاة أو بقرة بلحم بقرة أو جملا بلحم جمل.
وإن باع شاة بلحم بقرة أو بقرة بلحم شاة أو جملا بلحم شاة فإنه يجوز لأنه يؤمن فيه الربا، وعلى هذا إذا باع لحما مذكى بحيوان لا يؤكل لحمه مثل الحمار والبغل والعبد فإنه لا بأس به، وإذا باع سمكة حية بلحم شاة أو بقرة أو جمل أو باع حيوانا بلحم سمك لم يكن به بأس، ويجوز بيع دجاجة فيها بيض ببيض لأنه لا مانع منه.
فصل: في أحكام العقود وما يدخل فيها وما لا يدخل:
إذا باع نخلا قد أطلع فإن كان قد أبر فثمرته للبائع، وإن لم يكن أبر فثمرته للمشتري، وكذلك إن تزوج بامرأة على نخلة مطلعة أو تخالعه المرأة على نخلة مطلعة أو يصالح رجلا من شئ على نخلة مطلعة أو يستأجر دارا مدة معلومة بنخلة مطلعة، فجميع ذلك إن كان أبر فثمرته باقية على ملك المالك الأول وإن لم يكن أبر فهو لمن انتقل إليه النخل بأحد هذه العقود.
وإذا انتقل ملك النخل من غير عقد معاوضة مثل أن يشتري رجل من رجل نخلة حائلا فاطلعت في الملك المشتري ثم فلس بالثمن فيرجع البائع بالنخلة، وليس له أن يرجع عليه بالطلع لأنه لا دليل عليه، وكذلك إذا طلق