ينقل من مكان إلى مكان لم يدخل في البيع وإن كانت مبنية دخل السفلاني و الفوقاني في البيع لأن هكذا تنصب.
والأغلاق تدخل في البيع وكذلك المفتاح، ولا يدخل في البيع الحبل والدلو والبكرة لأنه يمكن نقله، وبئر الماء يدخل في البيع وكذلك ما فيها من الآجر واللبن والماء الذي في البئر مملوك لصاحب الدار بدلالة أن له منع الغير منه، وقد قيل: إنه لا يملك لأن للمستأجر أن يشتريه ويتصرف فيه من غير إذن صاحب الدار، والأول أقوى وتصرف المستأجر يستباح بعرف العادة.
وإذا ثبت أنه مملوك فلا يصح بيعه لأنه إن باع الجميع فهو مجهول لأن له مددا وإن باع الموجود منها فذلك لا يمكن تسليمه إلا بأن يختلط بغيره.
وأما العيون المستنبطة فإن قرارها مملوك وماؤها مملوك إلا قدر ما يشرب منه ويؤخذ منه بمجرى العادة، فأما صرفه من عين إلى عين فلصاحب العين المنع منه، ويجوز بيع العين أو سهم منها.
وأما المياه التي تجري في الأنهار مثل الفرات والدجلة ونحوها من الأنهار الكبار والصغار فليست مملوكة لأحد بلا خلاف، لأنها تنبع في المواضع التي ليست بمملوكة من الجبال والشعاب والصخور وغير ذلك، ومن استقى منها شيئا وحازه ملكه، وإذا جرى ماء من هذه الأنهار إلى ملك إنسان فلا يملكه إلا بالحيازة، وكذلك نزول الثلج في أرضه وتوحل الظبي في ملكه وتعشش الطير في شجره أو بنائه.
وإذا حفر نهرا أو أجرى فيه من هذه الأنهار ماء فالأولى أن نقول: إنه يملكه لأنه حازه، وقال الفقهاء: إنه لا يملكه لأن للعطشان أن يشرب منه بغير إذن، و ذلك مستثنى بالعادة.
وأما المعادن التي تظهر في ملكه.
فإن كانت أعينا لمائع مثل النفط والقير وما أشبه ذلك فهو بمنزلة الماء، وقد قيل: إنه مملوك، ولا يجوز بيع ما ظهر منه إلا أن يفرد ويميز لأنه يختلط بغيره