فيما فيه الربا وفيما لا ربا فيه على كل حال وفيما يجوز بيع بعضه ببعض وفيما لا يجوز كالرطب بالتمر والعنب بالزبيب ويجوز قسمته كيلا ووزنا وعلى كل حال، وإذا كانت ثمرة على أصول المشتركة صح قسمتها بالخرص سواء كان فيه العشر أو لم يكن.
بيع الرطب بالتمر لا يجوز إذا كان خرصا بما يؤخذ منه، فأما إذا كان تمرا موضوعا على الأرض فإنه يجوز، وبه قال الشافعي، فأما بيع العنب بالزبيب والكمثرى الرطب والتين الرطب بالمقدد منه وما أشبه ذلك فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه لقوله تعالى: " وأحل الله البيع " ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل لأنه يؤدي إلى الربا لأن مع أحدهما ماء فينقص إذا جف، والتفاضل لا يجوز لفقد الطريق إلى العلم بمقدار الماء.
يجوز بيع الرطب بالرطب سواء كان مما يصير تمرا أو لا يصير كذلك لأن الأصل جوازه وكذلك البقول والفواكه التي تباع وزنا أو كيلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا مانع يمنع منه.
الفجل المغروس في الأرض والشلجم والجزر إذا اشترى ورقه وأصله بشرط القطع والتبقية جاز ولا مانع.
الدراهم والدنانير تتعينان، فإذا اشترى سلعة بدراهم أو دنانير بأعيانهما لم يجز أن يسلم غيرها إلا برضاه.
فإذا ثبت ذلك وتبايعا دراهم أو دنانير بدراهم بأعيانهما ثم وجد أحدهما بما صار إليه عيبا فلا يخلو العيب من أحد أمرين: إما أن يكون من غير جنس المعقود عليه أو من جنسه.
فإن كان من غير جنس المعقود عليه مثل أن يشتري دنانير فتخرج نحاسا أو يشتري دراهم فتخرج رصاصا فإن البيع باطل، وهكذا إذا قال: بعتك هذه البغلة، فخرجت حمارا أو باع ثوبا على أنه قز فخرج كتانا أو كتانا فخرج قزا فإنه إذا تبين أنه من الجنس الآخر كان البيع باطلا.