فإذا ثبت هذا فإن كان الكل من غير جنسه كان البيع باطلا في الجميع، وإن كان البعض من غير جنسه بطل البيع فيه ولا يبطل في الباقي كما قلناه في تبعيض الصفقة، ويأخذ بحصته من الثمن، ويكون بالخيار بين أن يرده ويفسخ البيع وبين أن يرضى به بحصته من الثمن، هذا إذا كان العيب من غير جنسه.
فإن كان العيب من جنسه مثل أن يكون فضة خشنة أو ذهبا خشنا، أو تكون سكته مضطربة مخالفة لسكة السلطان فهذا عيب، فهو بالخيار بين أن يرده ويسترجع ثمنه وبين أن يرضى به، وليس له أن يطالب ببدله لأن العقد وقع على عينه فلم يجز إبداله.
فإن كان العيب في الجميع كان بالخيار بين رد الجميع وبين الرضا به، وإن كان العيب في البعض كان له رد الجميع لوجود العيب في الصفقة، وليس له أن يرد البعض المعيب ويمسك الباقي.
إذا اشترى دراهم بدراهم أو دنانير بدنانير فوجد ببعضها عيبا من جنسها أو من غير جنسها كان البيع صحيحا وللمشتري أن يرد المعيب للعيب أو يفسخ العقد في الجميع، هذا كله إذا تبايعا دراهم بأعيانها بدنانير بأعيانها.
فأما إذا تبايعا في الذمة بغير أعيانها فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يطلق البيع فيبيع دينارا بعشرة دراهم فهذا ينظر فيه فإن كان نقد البلد واحدا لا يختلف أو كان مختلفا إلا أن واحدا منهما هو الغالب رجع الإطلاق إليه ووجب منه، وإن كان مختلفا وليس بعضها بأغلب من بعض لم يصح البيع.
وأما إن يصف فيقول: بعني دينارا قاسانيا بعشرة دراهم راضية أو مقدرية، فيصح البيع فينعقد البيع على هذا النقد الموصوف، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز أن يتفرقا حتى يتقابضا، فإذا تقابضا ثم وجد أحدهما بما صار إليه عيبا فلا يخلو: أن يكون ذلك قبل التفرق أو بعده.
فإن كان في المجلس كان له إبداله سواء كان العيب من جنسه أو من غير جنسه لأن العقد وقع على ما في الذمة صحيحا لا عيب فيه، فإذا قبض معيبا كان