فأما العقود التي يدخلها الخيار فنحن نذكرها عقدا عقدا وما يصح فيه الخيار وما لا يصح:
أما البيع فإن كان بيع الأعيان المشاهدة دخلها خيار المجلس بإطلاق العقد وخيار المدة ثلاثا كان أو ما زاد عليها بحسب الشرط، وإن كان حيوانا دخله خيار المجلس وخيار الثلاث بإطلاق العقد، وما زاد على الثلاث بحسب الشرط.
وإن كان بيع خيار الرؤية دخله الخياران معا خيار المجلس وخيار الرؤية إذا رآه، ويكون خيار الرؤية على الفور دون خيار المجلس.
وأما الصرف فيدخله خيار المجلس لعموم الخبر.
فأما خيار الشرط فلا يدخله أصلا إجماعا لأن من شرط صحة العقد القبض.
وأما السلم فيدخله خيار المجلس للخبر، وخيار الشرط لا يمنع من دخوله أيضا مانع وعموم الخبر يقتضيه.
وأما الرهن فعلى ضربين: رهن بدين ورهن في بيع.
فإن كان بدين مثل أن كان له عليه ألف دينار فقال له: رهنتك بها هذا العبد، فإن قبل صح العقد، وكان الراهن بالخيار بين أن يقبض أو لا يقبض فإن أقبضه لزم من جهته، وكان من جهة المرتهن جائزا إن شاء أمسك وإن شاء فسخ فالرهن يلزم بالقبض من جهة الراهن وهو جائز من جهة المرتهن.
فالأحوط أن يقول: إن الرهن يلزم من قبل الراهن بالقول ويلزمه إقباضه وأما من جهة المرتهن فهو جائز على كل حال.
وإن كان رهنا في بيع مثل أن قال: بعتك داري هذه بألف على أن ترهن عبدك هذا، فإذا وقع البيع على هذا الشرط نظرت: فإن كان في مدة خيار المجلس أو الشرط فالراهن بالخيار بين أن يقبض الرهن أو يدع.
فإن أقبض لزم من جهة كونه رهنا والبيع بحاله في مدة الخيار لكل واحد منهما الفسخ فإن لزم بالقبض أو بانقضاء خيار الشرط فقد لزم الرهن على ما