مسألة 13: إذا ملك الشفيع الشقص بالثمن، وانتزع من يد المشتري، فليس له خيار المجلس.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني: له الخيار.
دليلنا: خيار المجلس يثبت في البيع، فعلى من ألحقه بالبيع، الدلالة والقياس عندنا لا يجوز.
مسألة 14: المساقاة لا يدخلها خيار المجلس، ويدخلها خيار الشرط.
وقال أصحاب الشافعي: لا يدخلها الخياران.
وقال أبو حامد الإسفرايني: الذي يجئ على قوله أن يدخلها خيار المجلس.
دليلنا على الأول: إنا قد بينا أن خيار المجلس يختص البيع، وهذا ليس ببيع، فمن ألحقه به فعليه الدلالة.
وأما خيار الشرط، فعموم الأخبار المتناولة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب يتناول هذا المكان.
مسألة 15: الإجارة على ضربين: معينة، وفي الذمة، وكلاهما لا يدخله خيار المجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيه.
وقال الشافعي: الإجارة المعينة لا يدخلها خيار الشرط، قولا واحدا. وأما خيار المجلس فعلى وجهين، أحدهما: لا يدخلها، والآخر: يدخلها.
والإجارة في الذمة فيها ثلاثة أوجه:
فقال أبو إسحاق وابن خيران: لا يدخلها الخياران.
وقال الإصطخري: يدخلها الخياران معا، والمذهب أنه يدخلها خيار المجلس دون خيار الشرط، عكس ما قلناه.
دليلنا على الأول: أنه لا دليل عليه، وعلى الثاني: أنه لا مانع يمنع منه، وجواز الشرط بين المسلمين، وعموم الخبر به، فمن منع منه فعليه الدلالة.