بالخيار إذا رآه.
مسألة 2: إذا ثبت هذا العقد، فمتى رأى المشتري المبيع، لم يثبت له الخيار إلا أن يجده بخلاف الجنس، أو الصفة، وأما إذا وجده كما عين ووصف فليس له الخيار.
وقال الشافعي - على قوله أنه يصح - أن له الخيار على كل حال.
دليلنا: أن جواز الخيار في ذلك يحتاج إلى دليل، والعقد قد صح، فمن أبطله، أو أجاز الخيار مطلقا، فعليه الدلالة.
مسألة 3: إذا باع شيئا على أن يسلمه بعد شهر، صح العقد.
وقال الشافعي: لا يصح.
دليلنا: الآية، والمنع من ذلك يحتاج إلى دليل.
مسألة 4: إذا اشترى شيئا لم يره حال العقد، وكان قد رآه قبل العقد، صح الشراء وهو مذهب الشافعي، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال الأنماطي من أصحاب الشافعي: لا يصح حتى يشاهد المبيع حال العقد.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، وهذا بيع، والمنع يحتاج إلى دليل.
وأيضا الأصل الإباحة.
مسألة 5: إذا اشترى شيئا كان رآه قبل العقد، ولم يره في حال العقد مما يجوز أن يتلف ولا يتلف، صح بيعه. فإذا وجده كما اشتراه مضى، وإن خالفه كان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه. وبه قال أصحاب الشافعي.
وفيهم من قال: لا يصح البيع.