ما لم يتفرقا عن مكانهما، فإذا تفرقا فقد وجب البيع.
وروى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر.
وروى عطاء ابن أبي رياح، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
من اشترى بيعا، فوجب له بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه، ما لم يفارقه صاحبه، فإن فارقه فلا خيار له، فأثبت لهما الخيار بعد وجوب البيع.
وأبو حنيفة لا يثبت لهما الخيار.
والمذهب الذي اخترناه إجماع الصحابة، لأنه مروي عن علي عليه السلام، وابن عباس، وابن عمر، وأبي برزة، وأبي هريرة.
أما علي عليه السلام فروي عنه أن جاريته اشترت لحما، ثم بدا لها، فأخذ علي عليه السلام الدراهم فرده عليها.
وكان ابن عمر إذا أراد أن يجب البيع مشى قليلا ثم رجع، وعن ابن عباس مثل ذلك.
وأبو برزة قال: ما أرى إلا تفرقهما، وأبو هريرة مثل ذلك. ولا مخالف لهم.
مسألة 8: يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام، شرط ذلك أو لم يشرط.
وقال جميع الفقهاء: حكم الحيوان، حكم سائر المبيعات.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 9: السلم يدخله خيار الشرط.
وعند الشافعي لا يدخله.
دليلنا: عمم الأخبار الواردة في جواز الشرط في العقود، وهي عامة إلا ما أخرجه الدليل من الصرف.