دليلنا: الآية، والأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: البيع ينعقد بوجود الإيجاب من البائع، والقبول من المشتري، لكنه لا يلزم المتبايعين بنفس العقد، بل يثبت لهما، ولكل واحد منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس، إلى أن يتفرقا أو يتراضيا بالتبايع في المجلس.
وروي هذا في الصحابة عن علي عليه السلام، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأبي هريرة، وأبي برزة الأسلمي، وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن المسيب، والزهري، وعطاء، وفي الفقهاء الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، والشافعي.
وذهبت طائفة إلى أن البيع يلزم بمجرد العقد، ولا يثبت فيه خيار المجلس بحال. ذهب إليه في التابعين شريح، والنخعي، وفي الفقهاء مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فالأصل أن لا بيع، وثبوته يحتاج إلى دليل، فمن ادعى أن بنفس الإيجاب والقبول يلزم، فعليه الدلالة.
وأيضا روي عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال:
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار.
فأثبت للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين، وكل اسم اشتق من فعل فإنه يسمى به، بعد وجود ذلك الفعل، كالضارب، والقاتل وغير ذلك.
وكذلك المتبايعان، إنما يسميان بذلك بعد وجود التبايع بينهما، فالخبر يقتضي إثبات الخيار لهما في تلك الحالة، وعند المخالف أنه لا يثبت.
مسألة 7: بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب.
أحدها: خيار المجلس: وهو أن يكون لكل واحد منهما الخيار وفسخ العقد ما لم يتفرقا بالأبدان، فإن قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه: اختر الإمضاء، فإذا اختار ذلك انقطع الخيار، ولزم العقد، ولم يفتقر إلى التفرق بالأبدان عن