المكان.
والثاني: أن يشترط حال العقد لا يثبت بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع، فإذا تعاقدا بعد ذلك صح البيع، ويكون على ما شرطا.
والثالث: أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا من الزمان، ثلاثا أو شهرا أو أكثر، فإنه ينعقد العقد، ويكون لهما الخيار في تلك المدة إلا أن يوجباه بعد ذلك على أنفسهما، كما قلناه في البيع المطلق.
وقال أبو حنيفة ومالك: بيع الخيار هو ما يشترط فيه الخيار.
فيثبت في خيار الشرط، فعند أبي حنيفة ثلاثا، وعند مالك ما تدعوا الحاجة إليه، فعندهما بيع الخيار ما يثبت فيه الخيار.
وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع في الخيار.
وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا، وأما الثالث فلم يقل به أحد منهم، وهو ما زاد على الثلاث.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، وهذا بيع، فمن خصه فعليه الدلالة.
ويدل على خيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وآله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار، فأثبت لهما الخيار قبل التفرق، ثم استثنى بيع الخيار الذي لم يثبت فيه الخيار، وهو ما أشرنا إليه من شرط ارتفاعه عند العقد، وإيجابه وإبطال الخيار بعد ثبوت العقد.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المسلمون عند شروطهم، وهذا شرط صحيح في مدة الخيار، ولا حصر في الخبر للعقد، فينبغي أن يكون جائزا بحسب الشرط.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يكون بيعهما عن خيار، فإن كان بيعهما عن خيار فقد وجب البيع، وهذا نص.
وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتبايعان بالخيار