مسألة 10: الصلح إذا كان معاوضة، مثل أن يقر له بعين أو بدين، ثم صالحه على ذلك، لم يكن له بعد ذلك الرجوع فيه.
وقال الشافعي: هو مثل البيع، يدخله خيار الشرط وخيار المجلس، وإن كان صرفا يدخله خيار المجلس وحده.
دليلنا: ما روي عنهم عليه السلام، واتفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك. ومن ادعى دخول الخيار فيه، فعليه الدليل. وجعل ذلك بيعا يصح وجود الشرط فيه، يحتاج إلى دليل.
مسألة 11: إذا أحال بمال عليه على غيره، فقبل المحتال الحوالة، جاز أن يدخلها خيار الشرط، ولا خيار مجلس فيه.
وقال الشافعي: لا يدخله خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان.
دليلنا على جواز خيار الشرط: قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.
وما روي عنهم عليه السلام من قولهم: كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فإنه جائز، وهذا لا ينافيهما.
فأما خيار المجلس فإنه يدخل في البيع، وهذا ليس ببيع، بل هو إبراء محض، فمن أجراه مجرى البيع فعليه الدلالة.
مسألة 12: الوكالة، والعارية، والقراض، والجعالة، والوديعة لا خيار فيها في مجلس، ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيها.
وقال الشافعي: لا يدخلها الخياران.
دليلنا على الأول: الإجماع، فإنه لا اختلاف أنه لا يدخلها خيار المجلس.
وأما الثاني: فعموم الأخبار الواردة في جواز كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة يتناول هذه المسائل، فمن ادعى تخصيصها فعليه الدلالة.