دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع ما لم يقبض.
وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره.
والتولية، والشركة بيع قبل القبض، وصرف للمسلم فيه قبل قبضه، فوجب أن لا يصح لعموم الخبر.
مسألة 18: إذا قال المسلم للمسلم إليه: عجل لي حقي وأنا آخذ دون ما أستحقه، أو أدلى منه بطيبة من نفسه، كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: أن الصلح والتراضي بين المسلمين جائز، والمنع منه يحتاج إلى دليل.
مسألة 19: لا يجوز السلم في الجوز، والبيض إلا وزنا. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز عددا.
دليلنا: أن ذلك يختلف بالصغر والكبر، ويختلف ثمنه بذلك، فلا يضبط بالصفة، فوجب أن لا يصح السلف فيه لذلك.
فأما البطيخ فلا يجوز السلم فيه إجماعا.
مسألة 20: لا يصح السلم في الرؤوس سواء كانت مشوية أو نيئة.
أما المشوية فلا خلاف فيها، مثل اللحم المطبوخ، فإنه لا خلاف أنه لا يجوز السلم فيه.