الشافعي، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، وبه قال عطاء، وطاووس، وعمرو بن دينار، والحكم بن عيينة، وفي الصحابة عبد الله بن عباس، وقال: لا بأس به، وهو من المعروف، وهو اختيار أبي بكر بن المنذر.
وقال مالك، وربيعة، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك.
وكره أحمد بن حنبل ذلك، وقال أبو بكر بن المنذر: هو قول ابن عمر، والحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي.
دليلنا: ما رويناه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة، وهذا إقالة.
وروي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس بذلك، وهو من المعروف، ولا مخالف له.
مسألة 16: إذا أقاله جاز أن يأخذ مثل ما أعطاه من غير جنسه، مثل أن يكون أعطاه دنانير، فيأخذ دراهم أو عرضا، فيأخذ دراهم وما أشبه ذلك. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ بدله شيئا آخر استحسانا.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله: أوفوا بالعقود، وهذا عام.
وقول النبي صلى الله عليه وآله: إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، ولم يفرق، فهو على عمومه.
مسألة 17: إذا أسلف في شئ، فلا يجوز أن يشرك فيه غيره، ولا أن يوليه بالشركة، وهو أن يقول له رجل: شاركني في نصفه بنصف الثمن.
والتولية أن يقول: ولني جميعه بجميع الثمن، أو ولني نصفه بنصف الثمن ، فلا يجوز. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: يجوز ذلك.