يوفيها صاحبها بالربذة.
وروى القاسم بن محمد، أن عبد الله بن مسعود أسلم في وصائف أحدهم أبو زائدة مولاه.
وروي عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن السلم في الوصائف؟ فقال: لا بأس.
وروى عطاء عن عبد الله بن عباس أنه لم ير بذلك بأسا.
وهذا يدل على إجماع الصحابة، لأنه لم يرو عن أحد النكير في ذلك.
مسألة 6: من شرط صحة السلم، قبض رأس المال قبل التفرق. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي.
وقال مالك: إن تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطا، كان جائزا، وإن لم يقبضه أبدا، وإن كانا شرطا تأخير القبض، فإن كان ذلك اليوم واليومين جاز، وإن كان أكثر من ذلك لم يجز.
دليلنا: أنا أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد، ولم يدل على صحته قبل قبض الثمن، فوجب اعتبار ما قلناه.
مسألة 7: لا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد، والدياس، والجذاذ، والصرام. وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: ذلك جائز.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا فإذا عين أجلا معلوما، فلا خلاف في صحة العقد، ولا دليل على صحته إذا ذكر ما قاله المخالف.
وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا تبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس، ولكن إلى شهر معلوم وهذا نص.