أرش عيبه، فأما الرد فليس له إجماعا.
مسألة 31: إذا جاء المسلم إليه بالمسلم فيه أجود مما شرط من الصفة، وقال: خذ هذا، وأعطني بدل الجودة دراهم، لم يجز. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
دليلنا: أن الجودة صفة لا يمكن إفرادها بالبيع، ولا دليل على صحة ذلك.
مسألة 32: إذا أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة كان جائزا.
وقال أبو إسحاق المروزي: لا يجوز.
وقال باقي أصحاب الشافعي: يجوز، مثل ما قلناه.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 33: استصناع الخفاف، والنعال، والأواني من الخشب والصفر والرصاص والحديد، لا يجوز. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز، لأن الناس قد اتفقوا على ذلك.
دليلنا على بطلانه: أنا أجمعنا على أنه لا يجب تسليمها، وأنه بالخيار بين التسليم ورد الثمن، والمشتري لا يلزمه قبضه، فلو كان العقد صحيحا لما جاز ذلك، ولأن ذلك مجهول غير معلوم بالمعاينة، ولا موصوف بالصفة في الذمة، فيجب المنع منه.
مسألة 34: يجوز أن يشترى قلعة بدراهم، على أن يجعلها مشتركة. وبه قال أبو حنيفة.