مسألة 313: يجوز بيع لبن الآدميات، وبه قال الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 314: يجوز بيع لبن الأتن.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فقد ثبت عندنا أن لحم الحمار غير محرم، بل هو مباح، وكل من قال بإباحته قال بجواز بيع لبنه.
مسألة 315: إذا اشترى كافر عبدا مسلما، لا ينعقد الشراء، ولا يملكه الكافر. وبه قال الشافعي في الإملاء.
وقال في الأم: يصح الشراء ويملكه، ويجبر على بيعه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
دليلنا: قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا عام في جميع الأحكام.
مسألة 316: لا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
وقال الشافعي: يجوز.
دليلنا: قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد.
والمسجد الحرام، اسم لجميع الحرم بدلالة قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإنما أسرى به من بيت يجة، وروي من شعب أبي طالب، فسماه مسجدا، فدل على ما قلناه.
روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: الحرم كله مسجد.