دليلنا: عموم الأخبار المتضمنة لذكر السلم، مثل قوله عليه السلام: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم، ولم يفرق، وهي على عمومها.
وقوله تعالى: وأحل الله البيع، وهذا بيع.
وأيضا دلالة الأصل.
مسألة 11: إذا سلف دراهم في دراهم، أو في دنانير مطلقا، كان باطلا.
وقال الشافعي: إذا أطلق كان حالا، فإن قبضه في المجلس وقبضه رأس المال جاز. وهو اختيار أبي الطيب الطبري.
وفي أصحابه من قال: لا يجوز.
دليلنا: ما قدمناه من أن السلم لا يصح إلا مؤجلا، فإذا ثبت ذلك لا يصح في الدراهم مع الدنانير، والدراهم مع الدراهم، لأن الصرف لا يجوز فيه التأخير أصلا بالإجماع.
مسألة 12: لا يجوز السلم في اللحوم.
وقال الشافعي: يجوز على اختلافها إذا ذكر أوصافها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن ذلك لا يمكن ضبطه بالصفة من السمن والهزال، لأنه لا ينحصر، وذلك يؤدى إلى كونه مجهولا.
مسألة 13: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين، سواء كان قبل القبض أو بعده، وفي حق غيرهما. وبه قال الشافعي.
وقال مالك: الإقالة بيع.
وقال أبو حنيفة: في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق غيرهما بيع.
وفائدته في وجوب الشفعة بالإقالة، فعند أبي حنيفة يجب الشفعة بالإقالة،