وأما النيئة فللشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجوز. وبه قال مالك.
والثاني لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: أن ذلك يختلف، ولا يمكن ضبطه بالصفة. فيجب أن لا يجوز.
مسألة 21: اختلف روايات أصحابنا في السلم في الجلود، فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم، وروي أنه لا يجوز.
وقال الشافعي: لا يجوز، ولم يفصل.
دليلنا على جوازه: قوله تعالى: وأحل الله البيع، ولم يفصل والأخبار المروية في هذا المعنى مؤكدة له.
وأيضا الأصل الجواز، ولا مانع في الشرع يمنع منه.
مسألة 22: إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه، ولا يصح في الدين. وبه قال أبو حنيفة.
وقال أصحاب الشافعي: لا يصح في الدين، كما قلناه. وهل يصح في النقد؟ قولان بناء على تفريق الصفقة.
دليلنا: قوله تعالى: وأحل الله البيع، وأيضا أجمعنا على فساد العقد في الدين، ومن ادعى فساده في النقد فعليه الدلالة.
مسألة 23: إذا أسلم في جنسين مختلفين، في حنطة وشعير صفقة واحدة، أو أسلم في جنس واحد إلى أجلين، أو آجال، فإن السلم صحيح.
وهو الأظهر من قولي الشافعي، وله قول آخر أنه لا يصح.
دليلنا: الآية، ودلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.