مسألة 24: إذا اختلفا في قدر المبيع، أو قدر الأجل، كان القول قول البائع مع يمينه، وإن اختلفا في قدر الثمن، كان القول قول المشتري مع يمينه، إذا لم يكن مع أحدهما بينة.
وقال الشافعي: يتحالفان في جميع ذلك.
دليلنا: أن كل واحد منهما مدعى عليه فيما أوجبنا عليه فيه اليمين، فيجب أن يكون صحيحا مع فقد البينة.
مسألة 25: إذا خالف إنسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه، فلا اعتراض لأحد عليه. وبه قال الفقهاء أجمع، إلا مالكا فإنه قال: يقال له: إما أن تبيع بسعر أهل السوق وإما تنعزل.
دليلنا: أن النبي صلى الله عليه وآله امتنع من التسعير بلا خلاف فيه، ولم يسئل عن السعر هل هو من الجماعة من أهل السوق، أو من بعضهم، بل أخبر أن ذلك من جهة الله تعالى.
وأيضا فإنه مالك، لا يجوز لأحد الاعتراض عليه إلا بدليل، ولا دلالة في الشرع على ذلك.
مسألة 26: إذا أسلم في تمر، فأتاه بزبيب، أو أسلم في ثوب قطن، فأتاه بكتان وتراضيا به كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز.
دليلنا: قوله عليه السلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما. وأيضا الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 27: إذا أسلم في زبيب رازقي مثلا، فأتاه بزبيب خراساني، أو أسلم