مسألة 8: إذا جعل محله في يوم كذا، أو في شهر كذا، أو في سنة كذا، جاز، ولزمه بدخول الشهر واليوم والسنة. وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي نصا، وباقي أصحابه لا يجوزونه، لأنه جعل اليوم ظرفا لحلوله، ولم يبين، فيصير تقديره يحل في ساعة من ساعاته، ووقت من أوقاته، وذلك لا يجوز.
دليلنا: أن هذا معلوم، وليس بمجهول، لأنه إذا كان اليوم معلوما، وأوله معلوما وهو طلوع الفجر، وجب بطلوعه، فصار الوقت والساعة معلومين.
وكذلك إذا كان الشهر معلوما، وأوله معلوما، فليس ذلك بمجهول، فبطل قول المخالف.
مسألة 9: إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم، فإن كان في حمله مؤونة، فلا بد من ذكره أيضا.
وللشافعي في ذكر الموضع قولان:
أحدهما: يجب ذكره، وإليه ذهب أبو إسحاق في الشرح، قال: فإذا أخل به بطل السلم.
والثاني: لا يجب ذكره، وإليه ذهب القاضي أبو حامد في جامعه، وقال:
أولى القولين أنه يجب ذكره، وهكذا ذكر أبو علي في الإفصاح. وأما المؤونة إن كانت، وجب ذكرها، ذكره ابن القاص.
وقال أبو الطيب الطبري: الصحيح أنه يجب ذكر الموضع والمؤونة.
دليلنا: طريقة الاحتياط، لأنه إذا ذكر الموضع والمؤونة صح السلم بلا خلاف، وإذا لم يذكرهما فلا دليل على صحته.
مسألة 10: يجوز السلم في الأثمان، مثل الدراهم والدنانير إذا كان رأس المال من غير جنسهما، مثل الثياب، والحيوان أو غيرهما. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الأثمان.