وعندنا وعند الشافعي لا تجب.
وقال أبو يوسف: الإقالة فسخ قبل القبض، وبيع بعده، إلا في العقار، فإن الإقالة بيع فيها، سواء كان قبل القبض أو بعده، لأن بيع العقار جائز قبل القبض وبعده عنده.
دليلنا: ما روى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة.
وإقالة نفسه هي العفو والترك، فوجب أن يكون الإقالة في البيع هي الترك والعفو.
وأيضا فلو كان الإقالة بيعا، لوجب أن يكون إلى المتبايعين نقصان الثمن وزيادته، والتأجيل والتعجيل، فلما أجمعنا على أن الإقالة لا يصح فيها شئ من ذلك، دل على أنها ليست ببيع.
وأيضا لو كانت الإقالة بيعا لم يصح الإقالة في السلم، لأن البيع في السلم لا يجوز قبل القبض، فلما صحت الإقالة فيه إجماعا، دل على أنها ليست ببيع.
وأيضا فقد أجمعنا على أن رجلا لو اشترى عبدين، فمات أحدهما، ثم تقايلا، صحت الإقالة. فلو كانت بيعا وجب أن لا يصح، لأن بيع الميت مع الحي لا يصح.
مسألة 14: إذا أقاله بأكثر من الثمن، أو بأقل، أو بجنس غيره، كانت الإقالة فاسدة، والمبيع على ملك المشتري كما كان. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يصح الإقالة، ويبطل الشرط.
دليلنا: أن كل من قال بأن الإقالة فسخ على كل حال، قال بهذه المسألة، فالفرق بين الأمرين خارج عن الإجماع.
مسألة 15: تصح الإقالة في بعض السلم، كما تصح في جميعه. وبه قال