في ماعز، فأتاه بضأن وتراضيا به، كان جائزا.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز. وبه قال أبو إسحاق.
والثاني: يجوز. وبه قال ابن أبي هريرة.
ومنهم من قال: في الزبيب خلاف هذا، وإنما هو في الإجبار على فعله وجهان، ويجوز التراضي وجها واحدا.
دليلنا: قوله عليه السلام: الصلح جائز بين المسلمين.
مسألة 28: من كان له عند غيره سلم لا يخاف عليه، ولا هو مما يحتاج إلى موضع كبير يحفظه فيه، فأتاه به قبل محله، لم يلزمه قبوله، ولا يجبر عليه.
وقال الشافعي: يجبر عليه، وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك.
دليلنا: أنه يجوز أن يكون له غرض في تأخيره وأخذه في محله، وإن لم يظهر لنا ذلك، وكان إجباره على ذلك يحتاج إلى دليل، وعليه إجماع الفرقة، فإنها منصوصة لهم.
مسألة 29: إذا شرط عليه مكان التسليم، وأعطاه في غيره، وبذل له أجرة الحمل، وتراضيا به، كان جائزا.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يأخذ العوض عن ذلك.
دليلنا: أنه لا مانع يمنع منه، والأصل الإباحة.
مسألة 30: إذا أخذ المسلم السلم، وحدث عنده فيه عيب، ثم وجد به عيبا كان قبل القبض، لم يكن له رده، وكان له المطالبة بالأرش. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع بالأرش.
دليلنا: أنه إذا ثبت أنه إنما يستحقه بريئا من العيب، فإذا أخذه معيبا كان له