وإن كان مما يباع كذلك مثل الجوهر، واللؤلؤ، فإنه يغني المشاهدة عن وصفه.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي في الشرح.
والثاني لا يصح، وهو اختيار المزني، وهو الصحيح عند سائر أصحابه.
وقال أبو حنيفة: إن كان رأس المال من جنس المكيل أو الموزون، لا بد من بيان مقداره، وضبطه بصفاته، ولا يجوز أن يكون جزافا.
وإن كان من جنس المذروع مثل الثياب، فلا يجب ذلك، ويكفي تعيينه ومشاهدته.
وقال أصحاب مالك: لا نعرف لمالك نصا.
دليلنا: أن ما اعتبرناه لا خلاف أنه يصح معه السلم، ولا دليل على صحة ما قالوه، فوجب اعتبار ما قلناه.
مسألة 5: كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه، من الرقيق، والإبل، والبقر، والغنم، والحمر، والدواب، والبغال. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان. وبه قال الثوري، والأوزاعي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.
وأيضا قال الله تعالى: وأحل الله البيع، وهذا بيع.
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أن أجهز جيشا، وليس عندنا ظهر، فأمر النبي صلى الله عليه وآله أن يبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق، وهو نص.
وروي أن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عليهم السلام باع [على] جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل.
وروى نافع، أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة [مضمونة عليه]