وقال أبو حنيفة: يجوز أن يوكل ذميا ببيعها وشرائها.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وأيضا روي عن عائشة أنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله حرم التجارة في الخمر.
وروي عنه أنه قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها.
وروى ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه جبريل فقال:
يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه وشاربها وبائعها ومبتاعها وساقيها.
وروى جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله عام الفتح بمكة يقول:
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أفرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام، ثم قال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوها، ثم باعوها فأكلوا ثمنها.
مسألة 312: يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيعه مطلقا.
وقال مالك والشافعي: لا يجوز بيعه بحال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهذا بيع وتجارة. وأيضا دلالة الأصل، والمنع يحتاج إلى دليل.
وروى أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح أن النبي صلى الله عليه وآله أذن في الاستصباح بالزيت النجس، وهذا يدل على جواز بيعه للاستصباح، وأن لغيره لا يجوز إذا قلنا بدليل الخطاب.