وأيضا قوله عليه السلام: إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب، فإن فيه خلافا، وهذا نص.
مسألة 309: الزيت النجس لا يمكن تطهيره بالغسل.
واختلف أصحاب الشافعي فيه: فقال أبو إسحاق المروزي، وأبو العباس بن سريج: يمكن غسله وتنظيفه، وهل يجوز بيعه؟ فيه وجهان، والصحيح عندهم أنه لا يجوز.
وقال أبو علي ابن أبي هريرة في الإفصاح: من أصحابنا من قال: لا يصح غسله كالسمن.
دليلنا: أنا قد علمنا نجاسته بالاتفاق، وطريق تطهيره الشرع، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 310: سرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه.
وقال أبو حنيفة: يجوز بيع السراجين.
وقال الشافعي: لا يجوز بيعها. ولم يفصلا.
دليلنا على جواز ذلك: أنه طاهر عندنا، ومن منع منه فإنما منع لنجاسته، ويدل على ذلك بيع أهل الأمصار في جميع الأعصار لزروعهم وثمارهم، ولم نجد أحدا كره ذلك، ولا خلاف فيه، فوجب أن يكون جائزا.
وأما النجس منه، فلدلالة إجماع الفرقة.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وهذا محرم بالإجماع، فوجب أن يكون بيعه محرما.
مسألة 311: لا يجوز بيع الخمر. وبه قال الشافعي.