واحدا.
وإن كانت ذكورا فعلى وجهين: قال أبو إسحاق وأبو الطيب بن سلمة: لا يؤخذ إلا الأنثى.
وقال ابن خيران: يؤخذ منها ذكر، قال: وهو قول الشافعي.
دليلنا: أن الأربعين ثبت أنه يجب فيها شاة، وهذا الاسم يقع على الذكر والأنثى على حد واحد، فيجب أن يكون مخيرا.
وأما البقر، فلأن النبي صلى الله عليه وآله قال: في كل أربعين مسنة، والذكر لا يسمى بذلك، فيجب اتباع النص.
مسألة 23: إذا كان عنده نصاب من الماشية إبل، أو بقر، أو غنم، فتوالدت، ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات، ولا يجب فيها شئ، ويستأنف لها الحول.
وقال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا، فولدت أربعين سخلة، كان حولها حول الأمهات، فإذا حال على الأمهات الحول، وجب فيها الزكاة من السخال. وهذا منصوص الشافعي، وبه قال أبو العباس، وعليه عامة أصحابه.
وقال أبو القاسم بن بشار الأنماطي من أصحابه: ينظر فيه، فإن نقص من الأمهات ما قصرت الأمهات عن نصاب، بطل حول الكل، وكان للسخال حول بنفسها من حين كمل النصاب. وإن لم ينقص الأمهات عن نصاب، فالحول بحاله.
وقال أبو حنيفة: إن ماتت الأمهات، انقطع الحول بكل حال، ولم يكن للسخال حول حتى يصرن ثنايا. فإذا صرن ثنايا، يستأنف لهن الحول. وإن بقي من الأمهات شئ ولو واحدة، كان الحول بحاله. كما قال الشافعي.
وحكي هذا المذهب عن الأنماطي، وقال من حكاه: في المسألة ثلاثة أوجه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب في