عليه الحول، سخالا كانت أو مستفادا أو نقلا من جنس إلى جنس.
مسألة 20: المأخوذ من الغنم، الجذع من الضأن، والثني من المعز. فلا يؤخذ منه دون الجذعة، ولا يلزمه أكثر من الثنية.
وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ إلا الثنية فيهما، وقال مالك:
الواجب الجذعة فيهما.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: نهانا أن نأخذ من المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية.
مسألة 21: يفرق المال فرقتين ويخير رب المال، ويفرق الآخر كذلك ويخير رب المال، إلى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه، فيؤخذ منه.
وقال عمر بن الخطاب: يفرق المال ثلاث فرق، يختار رب المال واحدا منها، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين.
وبه قال الزهري، وقال عطاء والثوري: يفرقه فرقتين، ثم يعزل رب المال واحدة، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى، وقال الشافعي: لا يفرق المال.
ذكر ذلك في القديم.
دليلنا: إجماع الفرقة، والخبر المروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام فيما قاله لعامله عند توليته إياه ووصاه به، وهو معروف.
مسألة 22: من كان عنده أربعون شاة أنثى، أخذ منه أنثى، وإن كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى. وإن كان أربعين من البقر ذكرا كانت أو أنثى ففيها مسنة، ولا يؤخذ منها الذكر.
وقال الشافعي: إن كان أربعون إناثا، أو ذكورا وإناثا، ففيها أنثى قولا