بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، ويسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ، وقالا: كل ما لا يحول عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
مسألة 18: السخال لا تتبع الأمهات في شئ من الحيوان الذي يجب فيه الزكاة، بل لكل شئ منها حول نفسه، وبه قال النخعي والحسن البصري.
وخالفت الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم سنذكره.
دليلنا: إجماع الفرقة، والأصل براءة الذمة، فمن أوجب عليه شيئا في السخال إما بانفرادها أو مع أمهاتها فعليه الدليل.
وأيضا روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
وقد قدمنا في رواية من تقدم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ما هو صريح بذلك، فلا معنى لإعادته.
وروي عن ابن عمر أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول عند ربه.
وروى عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ليس في مال المستفيد زكاة.
مسألة 19: قد بينا أنه لا زكاة في السخال ما لم يحل عليها الحول.