السبيل.
مسألة [116]: أجرة الكيال والوزان في الزكاة على المالك على رأي، وقيل على المستحق بمعنى أنها تخرج من النصاب لا تخرج من النصاب.
مسألة [117]: لا يشترط القدرة على جميع التكسب بل ما يليق بحاله في النهاية.
مسألة [118]: لو غصب المال في أثناء الحول ثم عاد استأنف الحول، وكذا لو جحد الودعي الوديعة يستأنف الحول من حين عوده، وكذا لو طلب من الوكيل فلم يدفعه لعدم تمكن الوكيل من الدفع أو الودعي كذلك، استأنف الحول من حين يمكنه من التصرف فيه.
قال السيد: ولو اشترى المالك وحيل بينه وبين ماله فلا زكاة، وإن تمكن فيه من التصرف البيع وشبهه لنقص التصرف ولو تمكن من أنواع التصرف وجبت الزكاة، قاله في نهاية الأحكام.
مسألة [119]: لو كان في عيلولته الشهر كله حتى عال نفسه ليلة الهلال وجبت الفطرة على نفسه، وكذا الأجير الذي هو واجب النفقة لو عال نفسه ليلة الهلال سقطت فطرته عن المستأجر، نقله السيد عن المشايخ رحمهم الله.
مسألة [120]: قال: يجوز أن يعطي زكاته المندوبة لزوجته أو أبيه أو ولده أو للغني، قاله شيخنا رحمه الله.
مسألة [121]: إذا لم يزارع الإنسان الأكار مزارعة شرعية كما يعمل الناس الآن، وحصل نصاب فما زاد، وأخذ الأكار حصته الجارية بين الناس كالثلث أو