العلوي بشرط كونهما مستحقين ومحل النية عند التناول، ولو هلك الطعام بالأكل لا يجوز الاحتساب عليه إلا أن يعلمه بأنه مضمون عليه.
مسألة [40]: يجوز أن يشتري بزكاة ماله كتابا ويوقفه على المؤمنين، ومحل النية عند الشراء بأن يقول: أشتري هذا الكتاب بزكاة مالي، وكذا لو قبض من غيره ولو كان هناك من له حاجة إلى الزكاة فهو أولى.
مسألة [41]: البذر يعزله ويزكي ما عداه سواء كان البذر مزكى أم لا؟ نعم وذلك بعد إخراج المؤونة.
مسألة [42]: إذا أراد المالك أن يخرج زكاة في السبيل كأن يشتري كتب أو آلة حفر القبور ينوي عند الدفع إلى البائع أو بعد شراء الآلة، وهل هذا أفضل أو إعطائها الفقير؟
الجواب: المشهور الجواز والفقير أولى مع الحاجة.
مسألة [43]: إذا كان لليتيم عقار أو بستان واضطر إليه لكن يمكنه أن يأكل من الزكاة، هل يجوز بيعه؟
الجواب: يجوز لوليه بيع نماءه إذا كفاه نماءه، ولو لم يكفه وأمكن تحصيل النفقة من الزكاة لم يبعه لأن الأصل لا يحسب عليه.
مسألة [44]: الضيف يجوز أن يأخذ من الزكاة وإن كان معه مال إذا لم يلق شيئا يشتري دون ابن السبيل، إذ المعتبر في الضيف الحاجة.
مسألة [45]: لو ترك الإنسان النية في الزكاة والخمس ناسيا، فهل يجزئه