ليحسبه عليه من زكاة أو من فطرة، ثم باع الفقير الغني شيئا من الحنطة إلى أجل، وإنما فعلا هذا حيلة إلى التوصل إلى مال الغني، فهل هذا صحيح أم لا؟
قال: هذا مكروه وتركه أولى، وإن كان جزءا من الباعث على الإعطاء من الزكاة بحيث ينافي الإخلاص كان الدفع غير مبري لذمته، وإن كان لا مدخل له في الإخلاص فلا بأس والمكلف فيه مدين بنيته، وبالجملة كلما كان من هذا الباب كان مانعا من البراءة من حق الواجب.
مسألة [35]: الفقير يقرض الغني ليلة العيد مالا ويدفعه الغني إليه من الفطرة فقد وقع هذا فهل هذا باطلا أم لا؟ الظاهر لا، وتركه أحوط.
مسألة [36]: قوله في الدروس في باب الزكاة: ولو قبض الفقير من غير المخاطب بالإنفاق جاز سواء كان باذلا أو لا أو مع المنع، وإذا كان طفلا فهل للمخاطب أعني الولي يتولى القبض له من الغير أم لا؟ قال: يجوز مطلقا.
الجواب: جوازه في الموضعين قوي حسن.
مسألة [37]: إذا كانت المرأة فقيرة لكن لها حلي إذا باعته كفاها مؤونة سنة إلا أنها من أهل التجمل به فهل يجوز لها قبض المؤونة ولا يلزمها بيع الحلي أم لا؟ قال: لا يجب عليها بيع ما جرت العادة به إذا كانت من أهل التجمل أما لو كانت مسنة لا تتوقع به نفعا من زوج ولا خاطب فإنه يباع.
مسألة [38]: قوله في المختصر: وهي قبل العيد فطرة وبعدها صدقة، أي قبل الصلاة صدقة واجبة وبعدها صدقة مندوبة أي في الثواب.
مسألة [39]: لو حصل ضيف عند إنسان يجوز أن يضيفه من الزكاة، وكذا