انتفاؤه مطلقا، وإن عنيت به انتفاؤه مطلقا ممنوع، فإن القائل بذلك يقول أنه يجب عليه الإخراج إذا وجد المستحق على أن قوله: يلزم من انتفاء التكليف بالإخراج انتفاء الوجوب فممنوع، فإن الوجوب أمر والإخراج آخر، وإذا تغايرا ولم يتلازما جاز انفكاك أحدهما عن الآخر، فحينئذ الوجوب حاصل ولم يجب عليه الأداء مع عدم التمكن، فإذا لم يتمكن لم يضمن.
مسألة [4]: الفائدة في الوجوب على القول بسقوط الاعتبار يجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث، وعلى القول بعدم سقوطه يجب أربع، وفائدة الضمان أنه لو تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة سقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من ثلاث شياه، وعند الشيخ يسقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه، كذا قرر صاحب النهاية وقول الشيخ أقوى، وكل نصاب مع الذي قبله نصاب واحد.
مسألة [5]: تصح فطرة الضيف له مع فقره، وكذلك من يجب نفقته إذا كان بالشرط مع زيادة وهو مديون أو يقصد بها التوسعة زيادة على موجب الإنفاق كثوب جيد ومطعم كذلك، فإن ذلك زائد على موجب الإنفاق، وله التزويج من الزكاة وأخذ نفقة زوجته وولده وعبده وفعل القربات.
مسألة [6]: يجوز للإنسان أن يقبض شيئا من الزكاة ويصرفه على أطفال مستحقيه بغير توكيل من حاكم أو وصي، قال: لا بد من إذن الحاكم ومع التعذر يجوز، وقيل يجوز مطلقا.
مسألة [7]: إذا كان على الإنسان خمس أو زكاة وترك دفعها وظن أنه لا شئ عليه أو لأجلا مسألة هو مستشكل فيها هل تصح صلاته في أول الوقت؟
نعم إذا لم يناف كأن يكون المال معه والمستحق حاضر.