العقد وإن تعرض للسقوط والتشطير، ولو عرض بعد الحول فالزكاة عليها وإن كان ذلك قبل تمكن الأداء كالواهب لو رجع فيخرج الموهوب الفريضة، ولا ضمان عليه إذا كان بعد تمكن الأداء، وقبله يسقط. واللقطة بعد الحول والتملك.
ولو قبض أجرة المسكن مائتين عن أحوال زكاها وإن كانت متشطرة، ولا يقدح تفرق الأمكنة ولو في الزروع وإن اختلفت في الاطلاع والإدراك، ويجبر بعضها ببعض، كما لا تضر الخلطة مع بلوع كل لا مع نقصه، فتجب شاتان في الثمانين لاثنين لا لثلاثة.
فصل:
ويستحب في النابت عدا الخضر بشرط ما يجب فيه وكميته واعتباره.
وإناث الخيل السائمة الحائلة غير العاملة، فديناران عن العتيق ودينار عن البرذون. والعقار المستنمي فربع عشر حاصله بلا حول ولا نصاب. والضال والمفقود والغائب والمغصوب أحوالا عن حول. وغلات الطفل ونقديه إذا اتجر له وليه، وصامت المجنون مثله. وإمكان الأداء شرط الضمان في المسلم الكامل، فلا يضمن الكافر وناقص الحكم بل وليه.
فصل:
وفيما ملك بمعاوضة للتجارة مع التملك لا المحاز والموهوب وعوض الخلع والصداق والمقتني وإن تجدد قصد التجارة كعكسه، بحول النقدين ونصابهما وبقاء النصاب ورأس المال جملة الحول، لا إن نقص بسوق أو عيب إلا بعد أحوال فيحول، وإن عاد استأنف حوله ومؤنتها وأرش عيوبها يجبر بربحها.
ويهدم نقص رأس المال الحول وإن لم يقصر عن النصاب، ولو زاد فحول الزيادة من حينه لا بقاء العين.
ويقوم بأحد النقدين وإن قصرت بالآخر إذا كان الثمن عروضا، وتقوم