خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصف، ولو ساوت بعد الحول مائة درهم لعيب أو نقص في السوق ولم يكن فرط زكى الباقي وإن فرط ضمن خمسة لا غير، وإن زاد ثمن الحنطة فيما بعد، وكذا لو تلفت بتفريط.
البحث الثاني: في الحول:
وهو معتبر أيضا بتمامه كحول المالية، ولو ربح في الأثناء فللربح حول بانفراده من حين ظهوره، ولو اشترى عرضا للتجارة بعرض آخر للتجارة فالأقرب البناء، ولا يقدح تبدل الأعيان لأن المعتبر المالية، ونقل فيه الفاضل الإجماع، وقيل: يقدح كالغصبية، وهو ضعيف للتعلق بالعين هناك، ولو اشتراه بعرض قنية فابتداء الحول من حين التجارة، ولو اشتراه بنقد كان تجارة بنى أيضا، ولو اشتراه بنقد كان قنية ففي بنائه نظر من أنه مردود إلى القيمة، وهو قول المبسوط والخلاف محتجا بقول الصادق عليه السلام: كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير وادعى بعض العامة عليه الإجماع.
ومن عدم مسمى التجارة قبل الشراء، ولو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ أحدهما نصابا زكاه دون الآخر، نص عليه الشيخ، وبعض المتأخرين أثبت التقويم بنقد البلد لأنه لا بما اشترى به فعلى قوله يضم، وكذا لو اشترى سلعة بدراهم فباعها بعد الحول بدنانير قومت السلعة بالدراهم، وعلى قوله يزكي الدنانير.
ولو باع السلعة بعد الحول كان البيع صحيحا بخلاف العينية لتعلق الزكاة هنا بالقسمة ولو اشترى سلعة بعد سلعة، فلكل حول فإن كانت الأولى نصابا زكاها عند حولها وإلا ضمنها من حين بلوع النصاب ويزكي ما بعد ذلك إذا بلغ أربعين درهما، ولو اشترى رقيقا للتجارة لم تغن زكاة الفطرة عن زكاة التجارة ولم يمنعها، أما زكاة العين فإنها مانعة كما لو ملك أربعين سائمة.
ولو عارض أربعين سائمة للتجارة بمثلها للتجارة بنى على حول العينية عند