وسابعها: سبيل الله، وهو الجهاد والأقرب عمومه فتدخل فيه معونة الحاج والزائرين وبناء القناطر والمساجد والمدارس وجميع سبيل الخير، لما رواه علي بن إبراهيم في التفسير.
ولا يشترط في الغازي الفقر ولو غزا لم يستعد، ولو صرفه في غيره فالوجهان، ولو احتيج إلى الجهاد في الغيبة صرف فيه، ولا فرق بين المرتزقة وهم المثبتون في سهم الفئ وبين غيرهم على الأقوى، ولو تطوع المرتزق أو انتقل المرتزق إلى التطوع جاز.
وثامنها: ابن السبيل، وهو المجتاز بغير بلده فيعطى مع حاجته وإن كان غنيا في بلده، ويدخل الضيف فيه، وقال ابن الجنيد، وكذا المشي للسفر، ومنعه الفاضلان إلا من سهم الفقراء ويشترط كون السفر مباحا، وابن الجنيد شرط كونه واجبا أو ندبا، وروى علي بن إبراهيم كونه طاعة ويعطي ما يكفيه فإن فضل أعاده ولو صرفه في غير سفره فالوجهان.
ويلحق بذلك مسائل:
يشترط الإيمان في الجميع إلا المؤلفة، فلا يعطي الكافر ولا معتقد غير الحق من المسلمين ولو أعطى مخالف فريقه ثم استبصر أعاد، ولو كانت العين باقية فالأقرب جواز استرجاعها، ولو فقد المؤمن ففي رواية يعقوب بن شعيب: يجوز دفعها إلى من لا يعرف بنصب، وأقوى في الجواز زكاة الفطرة لرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام، والوجه المنع منهما.
وحكم الطفل حكم أبويه ولا يضر فسقهما، ولو تولد بين المسلم والكافر فمسلم ولو تولد بين المحق والمبتدع فالأقرب جواز إعطائه وخصوصا إذا كان المحق الأب.
أما الصدقة المندوبة فلا يشترط في قابضها الإيمان خلافا لابن أبي عقيل.
الثانية: العدالة شرط في المؤمن عند المرتضى ناقلا فيه الإجماع، واختاره