ويمكن القول بأن الجبر متفرع على احتسابه من مال التجارة، فإن قلنا به جبر وإلا فلا، وثمار نخل التجارة كالنتاج ولا يمنع وجوب العشر فيها من انعقاد حول الأصل ولا حولها، وفي المبسوط: يمنع لأن المقصود من النخل والأرض الثمرة فهي كالتابعة لها وقد زكيت بالعشر الواقع عن الثمرة والشجرة ومغرسها قلنا لا نسلم التبعية لوجوب العشر على من ملك الثمرة مجردة عن الأصل والمغرس ولئن سلمنا ذلك فجهتا الزكاتين متغايرتان فلا شئ.
ولا بد من مقارنة النية للانتقال، فلو تأخرت عنه ففيه ما سلف ولو نوى القنية في الابتداء سقطت زكاة التجارة، ولو نواها في الأثناء انقطع حولها وحيث علمت ماهية التجارة، فلنشرع في مباحثها وهي ثلاثة:
البحث الأول: في النصاب:
ويعتبر في تعلق الزكاة وجوده طول الحول، فلو نقص بانخفاض الأسعار في آن منه انقطع، ولا يكفي وجوده في الابتداء والانتهاء، وكذا يعتبر وجود رأس المال طول الحول، فلو طلب بنقيصة في أثنائه سقطت، فلو عاد النصاب ورأس المال استؤنف الحول من حين العود.
والعبرة بالقيمة لا بالعين فيقوم بما اشترى به لو اشتراه بعرض، اعتبر قيمة العرض بالنقد الغالب، فإن تساوى النقدان وبلغ بأحدهما زكي، وإن بلغ بكل واحد منهما قوم بما شاء، ولا يجب التقويم بالأنفع للمستحق.
ولو اشترى بالنقدين قسط وقوم بالنسبة كما لو اشترى بمائتي درهم وعشرين دينارا وكان قيمة العشرين أربعمائة فيقوم ثلثاه بالذهب وثلثه بالفضة.
ولو اشترى مائتي قفيز حنطة بمائتي درهم فتم الحول وهي على ذلك أخرج منها خمسة دراهم أو خمسة أقفزة، فإن صارت تساوي ثلاثمائة درهم بعد الحول فليس عليه شئ سوى خمسة دراهم أو حنطة بقيمتها لأن الزيادة لم يحل عليها الحول، ولو قلنا يتعلق بالعين كما أومأ إليه في المعتبر وتبعه في التذكرة أخرج