الساعي، ولو تركها أمانة جاز بخرص وغيره.
ويجوز قطع بعض الثمرة قبل البدو لمصلحة، ويكره لا لها وإن قر به ولا زكاة في الموضعين على الأقرب، ولا يكره قطع طلع الفحل مطلقا، ويكفي الخارص الواحد العدل لاقتصار النبي صلى الله عليه وآله على إنفاذ عبد الله بن رواحة إلى خيبر للخرص، وقال في المبسوط: والاثنان أحوط استظهارا.
واستقرار الوجوب مشروط بالسلامة، فلو أيفت الثمرة من السماء أو من الأرض ولو من ظالم فلا ضمان وإن كان بعد التضمين ما لم يفرط، ولو اقتضت المصلحة التخفيف من الثمرة بعد البدو سقط بالنسبة، ويقدم قول المالك في القدر الواجب وفي النقص المحتمل وفي الإخراج من غير يمين، وكذا في باقي أجناس الزكاة، وفي كيفية السقي، وأوجب في المبسوط عليه اليمين في السقي.
ولا تكرر الزكاة في الغلة إلا إذا تكرر الزرع، ولا يجزئ العنب ولا الرطب عن الزبيب والتمر، فلو أخذه الساعي وجب رده فإن تلف ضمنه، فإن جف فنقص طالب وإن زاد طولب، ولو باع المالك الثمرة بعد البدو بطل في نصيب المستحق إلا مع تقدم الضمان، ولو جذها بسرا أو رطبا أخرج عشره أو عشر ما يصير إليه تمرا، ولو جذها بلحا فكذلك عند الشيخ وفيه بعد لعدم تعلق الوجوب حينئذ.
ولو اختلفت أصناف الغلة في الجودة فالأجود التقسيط إلا أن يتطوع بالأجود، وينبغي للخارص التخفيف بقدر ما جرت العادة بهلاكه من الثمرة كما تأكله المارة والهامة.
ولا يمين على المالك لو ادعى التلف بسبب خفي أو ظاهر ولا تهمة ولو اتهم قال الشيخ: يحلف، ولو ادعى غلط الخارص قبل في المحتمل دون غيره، ولو ادعى تعمد الكذب لم يقبل.
ولو زاد عن الخرص فالزيادة للمالك عند ابن الجنيد ويستحب بذلها، ولو نقص فلا شئ عليه، ولو خرص المالك بنفسه جاز إذا كان عارفا.