السبيل تلف ماله قبل قوله بغير بينة خلافا للشيخ.
ولا يجب إعلام المستحق بكونها زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها أهديت إليه.
السادسة: يجوز أن يغني الفقير مع اتحاد الدفع لقول النبي صلى الله عليه وآله : خير الصدقة ما أبقت غنى، ولقول الباقر عليه السلام: إذا أعطيته فأغنه.
ولو تعدد الدفع فملك مؤونة السنة حرم الزائد، ولو نقص بعد ذلك عن المؤونة فله الأخذ.
وإن كان مالكه من أهلها لعدم ملكه، ولو قيل بملكه فهو في معنى ملك السيد، ولو ظهر أن المدفوع إليه عبد فكظهور الغنى إلا أن يكون عبده فإنه لا يجزئ لعدم الخروج عن ملكه.
ولا فرق بين كون الدافع إلى من يظهر عدم أهليته إماما أو ساعيا أو وكيلا أو مالكا.
الثامنة: يجوز الدفع إلى الغارم في إصلاح ذات البين وإن كان غنيا، وكذا يجوز صرفها في إصلاح ذات البين ابتداء، ولا يراعى إذن الحاكم.
ومنع ابن الجنيد من قضاء مهور النساء المستغنى عنهن من الزكاة، وفي مرسلة العباس عن الصادق عليه السلام: على الإمام أن يقضي الديون ما خلا مهور النساء، وفي ما رواه علي بن إبراهيم تقييد الإنفاق بنفي الإسراف، وجوزه الفاضل، والوجه قول ابن الجنيد.
التاسعة: لو تعدد السبب جاز أن يتناول بحسبه، فإن كان في الأسباب الفقر فلا حصر في الإعطاء إذا كان دفعة وإلا تقيد بحسب الحاجة، ويستحب بسطها على الأصناف وجعل جماعة من كل صنف.
العاشرة: أقل ما يعطي الفقير ما يجب في أول نصاب من النقدين كنصف دينار أو خمسة دراهم، وقال ابن الجنيد وسلار: ما يجب في النصاب الثاني، والأول أشهر، ولم يقدره المرتضى، والأقرب أن ذلك على سبيل الندب.