فروع:
على التعجيل، لو قال المالك: هذه زكاتي المعجلة وإن سقط الوجوب ارتجعها، فله الرجوع قطعا.
الثاني: لو قال: هذه الزكاة معجلة، أو علم المستحق ذلك بقرينة ولم يذكر الرجوع فالأصح إنه كالأول.
الثالث: أن لا يتعرض للتعجيل ولا يعلم المستحق به، ففي جواز ارتجاعها احتمال، ولا فرق بين كون الدافع المالك أو الإمام، وقطع في المبسوط بعدم جواز الارتجاع، ولو ادعى علم المستحق بالتعجيل فله إحلافه، ويحتمل قبول قول المالك في قصد التعجيل بيمينه لأنه أعرف، أما لو ادعى التلفظ بالتعجيل افتقر إلى البينة لإمكان إقامتها عليه، أما الإمام فقوله مقبول لعصمته، وفي الساعي وجهان لأنه كالنائب عن الفقراء.
الرابع: أن يقول: هذه صدقتي الواجبة، وفيه وجهان أقربهما حمله على المنجزة فلا يرجع به لأن الوجوب حقيقة في الناجز.
الخامس: لو كانت العين باقية وتغيرت الشرائط استردها المالك، وفي جواز منع القابض من العين إلى بدلها مثلا أو قيمة وجهان مبنيان على أن التغير هل يكشف عن عدم الملك كما أن بقاء الشرائط كاشف عن الملك، أو أن التغير يجعل العين كالقرض فعلى الأول يتعين العين وعلى الثاني يبني على أن القرض يملك في القبض أو بالتصرف، فعلى الثاني يتعين العين، وهو قول الشيخ رحمه الله، وعلى الأول لا يتعين.
السادس: لو تلفت العين فهي مضمونة، فإن قلنا بالأول فالقيمة يوم التلف وإن قلنا بالثاني فالقيمة يوم القبض وعلى توقف الملك على التصرف يوم التصرف ولو عابت ينزل أرشها منزلة أرش المبيع بتعيب قبل قبض المشتري، فإن أثبتناه هناك ينبغي الثبوت هنا وهو الأقوى فيهما تنزيلا للجزء منزلة الكل.
السابع: لو كان القابض قد باع العين أو وهبها أو وقفها وقلنا بصيرورته