الشيخ وهو منصوص في شارب الخمر، وجوز الفاضلان إعطاء الفاسق، واقتصر بعضهم على مجانبة الكبائر.
الثالثة: لا يجوز صرف الزكاة إلى واجبي النفقة، ولو صرفها في توسعة فالأقرب جوازه، ويجوز صرف الزوجة إلى زوجها وإن كان ينفق عليها منها، ومنع ابن بابويه من إعطائه مطلقا، وابن الجنيد تعطيه ولا ينفق منه عليها ولا على ولدها منه.
ويجوز أن يدفع إليهم من غير سهم الفقراء إذا اتصفوا بموجبه، وابن السبيل يعطي الزائد عن نفقة الحضر، ولو كان في عياله يتيم تبرعا جاز صرفها إلى وليه وإنفاقها عليه باذنه، ويجوز صرفها إلى باقي الأقارب غير العمودين وإن كانوا في عياله أو كانوا وارثين بل هو أفضل.
الرابعة: لا يجوز صرفها إلى الهاشمي من غير قبيله إلا مع قصور الخمس عن حاجته فيقتصر على الضرورة، ويجوز المندوبة ولمواليهم، وكرهه ابن الجنيد والشيخ لقول الصادق عليه السلام: مواليهم منهم.
ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم وربما حملت على الباقي على الرقية، وهم الآن بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، وفي منع بني المطلب أخي هاشم قول للمفيد وابن الجنيد بناء على استحقاقهم الخمس ولم يثبت.
فرع: لو وجدها الهاشمي زكاة قبيله وخمسا تخير في الأخذ، وفي الأفضل منها عندي نظر، ولعل الأقرب الخمس لأن الزكاة أوساخ في الجملة، ولو أخذ الزكاة من الأجانب فتمكن من الخمس ففي استعادتها نظر من الملك وزوال المقتضي.
الخامسة: تقبل دعوى الفقر إلا مع علم الكذب، وكذا دعوى العجز عن التكسب اللائق بحاله ودعوى طلب العلم المانع من التكسب، ولو كان ذا مال فادعى تلفه كلف البينة عند الشيخ والوجه المنع عنها وعن اليمين، ولو ظهر غناه استعيدت فإن تعذر أجزأت مع اجتهاد الدافع وأعاد لا معه، ولو ادعى ابن